الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

15

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الأمر الرابع : الرطوبات غير البول والغائط الخارجة عن المخرجين ليست ناقضة لدلالة بعض الأخبار المتقدمة على حصر الناقض من السبيلين بالبول والغائط أو هما مع الريح أو هذه الأمور مع الجنابة ، فأفهم . الأمر الخامس : لا ينقض الوضوء بخروج الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخا بالعذرة لدلالة الرواية العاشرة من الروايات المذكورة عليه . والرواية الواردة في عدم ناقضية حب القرع . « 1 » والرواية في القرع وديدان الصغار . « 2 » والرواية المذكورة في ما تسقط منه الدواب وهو في الصلاة وعدم ناقضيته . « 3 » * * * قوله رحمه اللّه الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أو لا ، دون ما خرج من القبل أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثم خرج . ( 1 ) [ الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط ] أقول : أمّا كونه ناقضا في الجملة ، فلا اشكال فيه نصا وفتوى ، اما الفتوى فلدعوى الاجماع بل عدم الخلاف فيه . وأمّا النص فلدلالة الرواية 1 و 2 و 4 و 5 من الروايات المتقدمة ذكرها في ناقضية البول والغائط عليه وبعض الروايات التي نتعرض لها إن شاء اللّه عند التعرض لبعض الفروع المربوطة بالمسألة .

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .